السيد محمد سعيد الحكيم
356
التنقيح
ولو كان المراد 1 الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى 2 . وفيه - مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة 3 - : أن الاقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها 4 ، فالآية تدل على